L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 878/2015 · 06/05/2015

La taxe de circulation non payée peut être réclamée jusqu’à l’expiration de la quatrième année

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي ***** من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 نظرا لعدم صلوحيتها للاستعمال، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.