من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي ***** من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 نظرا لعدم صلوحيتها للاستعمال، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.