من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الجولان على العربات السيارة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم نهائيا إلى تونس سجلتم سيارتكم بتاريخ 04 فيفري 2014 دون إبرام عقد تأمين في الغرض باعتبار عدم استعمالكم لـها سنة 2014. و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.