L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 106/2015 · 22/01/2015

L’omission de payer la taxe de circulation peut être réparée jusqu’à l’expiration de la quatrième année

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم نهائيا إلى تونس سجلتم سيارتكم بتاريخ 04 فيفري 2014 دون إبرام عقد تأمين في الغرض باعتبار عدم استعمالكم لـها سنة 2014. و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.