L’omission de payer la taxe de circulation peut être réparée jusqu’à l’expiration de la quatrième année
حول معلوم الجولان على العربات السيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 106 2015 جانفي 22
مـن وزيـر الاقتصاد والماليــة إلـى […]
الموضــوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم نهائيا إلى تونس سجلتم سيارتكم بتاريخ 04 فيفري 2014 دون إبرام عقد تأمين في الغرض باعتبار عدم استعمالكم لها سنة 2014. وفي شهر جانفي 2015 اتجهتم إلى القباضة المالية لتسوية وضعيتها بعنوان معلوم الجولان فطالبتكم بدفع المعلوم المذكور بعنوان سنتي 2014 و2015 وعلى هذا الأساس طلبتم إعفاءكم من دفع معلوم الجولان بعنوان سنة 2014 باعتبار عدم استعمالكم لها خلال هذه السنة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف معلوم الجولان على العربات السيارة بمبلغ يتراوح بين 60 د و1950 د حسب القوة الجبائية للسيارة. ويقع تدارك الإعفاءات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة وذلك بتقديم شهادة مسلّمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للاستعمال.
وعلى أساس ما سبق وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار عدم تقديم شهادة مسلّمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة موضوع التوظيف فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا بعنوان سنتي 2014 و2015.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.