L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 799/2020 · 18/05/2020

L’application des dispositions de décret loi 2020-5 relatif à la contribution du jour de travail

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2020 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 حيث طلبتم تحديد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.