من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 حيث طلبتم تحديد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.