حول تطبيق احكام المرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة
تحدد قاعدة المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان منة 2020 التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون من الأجراء واصحاب الجرابات ذوي الجنسية التونسية ومقدارها والأشخاص المعفيون منها وطريقة دفعها ومالها وإجراءات مراقبتها كما يلي:
1 - قاعدة احتساب المساهمة
تحتسب المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 على أساس الدخل السنوي الصافي أو الجرابة السنوية الصافية التي تضبط بعد طرح المصاريف المهنية المحددة ب10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا و25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
على هذا الأساس، تتكون قاعدة احتساب المساهمة المذكورة من المبلغ السنوي للدخل أو للجراية تضاف إليه كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة للمعنيين بالأمر خلال سنة 2020 تطرح منه المساهمات الاجتماعية الاجبارية والمصاريف المهنية المحددة ب10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن تفوق 2.000 دينار سنويا وب25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والطرح بعنوان رئيس العائلة والأبناء الأربع الأوائل الذين هم في كفالته بما في ذلك الأبناء المزاولون لتعليمهم العالي والذين لا يفوق سنهم 25 سنة وغير المنتفعين بمنحة وكذلك الأبناء المعاقين مهما كان سنهم أو رتبتهم؛ وذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعدة الخصم من المورد الشهري.
ودون طرح الضريبة على الدخل أو أي طروحات أخرى (فوائض القروض السكنية ،المبالغ المودعة بحسابات الادخار أو عقود التأمين القابلة للطرح....) .
2 - مقدار المساهمة
تساوي المساهمة الظرفية المذكورة مرتب او أجر أو جراية يوم عمل تحتسب على أساس القاعدة المحددة بالفقرة 1 أعلاه تقسم على 360 يوما.
3 - الأشخاص المعفيون من المساهمة
يعفى من المساهمة المذكورة:
- الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد ب10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وب25% بالنسبة إلى اصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليه بالفصل 40 من مجلة الضريية على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها كما هو مبين أعلاه.
- أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"..
4 - طريقة دفع المساهمة
تدفع المساهمة المذكورة للخزينة حسب نفس الطرق والاجال المتبعة في مادة الخصم من المورد حيث تقتطع المساهمة المذكورة من قبل المشغلين أو الصناديق الاجتماعية بعنوان أجر أو جراية شهر أفريل 2020 وتدفع في نفس الأجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الخصم من المورد.
5 - مآل المساهمة
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية المذكورة اعلاء من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة إلى الأجراء واصحاب الجرايات المعنيين بها حيث يتم احتساب الخصم من المورد المستوجب على أجورهم أو جراياتهم المستوجب بعنوان شهر افريل2020 طبقا للتشريع الجباني الجاري به العمل أي دون طرح المساهمة المذكورة.
6 - إجراءات المراقبة والتتبع المتعلقة بالمساهمة
تتم مراقبة المساهمة المذكورة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
سهام بوغديري نمصية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.