من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزائية الدولة
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 يخضع لها الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.