Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع: حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدهم أسس للتضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.