L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 905/2020 · 12/06/2020

حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020

من وزير المالية إلى السيد   الموضوع: حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدهم أسس للتضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.