من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع: حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدهم أسس للتضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.