Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
- يكون التسبيب صحيحاً إذا دل على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها، وعلمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع، واستخلاصه للوقائع استخلاصاً سليماً، وإدراكه للبعد القانوني للوقائع المثارة وتكييفها الصحيح.
- ترجيح محكمة الموضوع بين تقارير الخبراء معلق على حسن تعليل سبب ترجيحها لخبرة على أخرى، وعليها أن تتعرض للخبرات المقدمة من الخصوم وتقول كلمتها في شأنها، وعند الاقتضاء تعلل سبب استبعادها.
Textes appliqués
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 145 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 112 م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.