Retenue à la Source
طلب تو ضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 95 07/01/2020
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 ديسمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها شركة " " لفائدة شركتكم " " مقابل كراء ملعب كرة قدم مع توفير المعدّات الضرورية لممارسة رياضة كرة القدم (كرات، أقمصة وأدواش...)، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركة " " لشركتكم مقابل كراء ملعب كرة قدم مع توفير المعدّات المذكورة أعلاه، تخضع للخصم من المورد بعنوان الأكرية بنسبة 15%.
وتقبّلوا، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الخصم من المورد بعنوان كراء ملعب معشب
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع إنجاز ملعب كرة قدم مصغرة
- النظام الجبائي للاعبي كرة القدم
- حول كيفية احتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- Retenue à la source au titre de la location d'équipements de son et de la lumière