الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للاعبي كرة القدم
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ***** الأنف في إطار نشاطها كجمعية رياضية محترفة تبرم عقود معتمدة من قبل الجامعة التونسية لكرة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.