حول نسبة الخصم من المورد بعنوان كراء ملعب معشب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
04/03/2022 N° 226 مــن وزيــرة المــاليــــة إلـى
الـموضوع: حول نسبة الخصم من المورد بعنوان كراء ملعب معشب الـمـرجـــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 أكتوبر و09 نوفمبر 2021
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين ذكرتم بمقتضاهما أن شركتكم " ********** " تضع على ذمة حرفائها ملعبين معشبين لممارسة كرة القدم طالبين معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ التي يدفعونها لشركتكم مقابل كراء الملعبين المذكورين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع للخصم من المورد خاصة الأكرية المدفوعة من قبل:
- الدولة والجماعات المحلية، - الأشخاص المعنويين، - الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية.
وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لشركتكم من قبل أحد الأشخاص المذكورين أعلاه قبل غرة جانفي 2021 مقابل كراء ملعبين لكرة القدم للخصم من المورد بنسبة 15% وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة للأكرية المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.