L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2128/2013 · 31/10/2013

حول كيفية احتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول كيفية إحتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 25 أكتوبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل  في كراء ملعب كرة قدم بطريق *** وتستغل الشركة في هذا الإطار ملعب تبلغ مساحته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.