من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم عدد 20/6216 الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة ديوان **** والذي طلب بمقتضاها بعض التوضيحات حول كيفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.