L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1685/2014 · 16/10/2014

حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المرجع : مكتوبكم عدد 20/6216 الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2014  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة ديوان **** والذي طلب بمقتضاها بعض التوضيحات حول كيفية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.