حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع إنجاز ملعب كرة قدم مصغرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
24/03/2022 N° 275
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع إنجاز ملعب كرة قدم مصغرة. المرجع: مكتوباكم عدد 722 بتاريخ 04 فيفري 2022 وعدد 1197 الوارد بتاريخ 01 مارس 2022 .
تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه تمّ إبرام مذكرة تفاهم بين سفارة ****** بتونس وبلدية رواد لتمويل مشروع ملعب كرة قدم مصغرة " ************* " بهبة، مبينين أنّه تمّ بمقتضى المكتوب عدد 773 بتاريخ 19 أوت 2021 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الموافقة على قبول الهبة المسندة من قبل سفارة الهند بتونس لفائدة بلدية رواد.
ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم ما يلي:
- تولّت سفارة الهند بتونس التعاقد مع مقاول لتكليفه بإنجاز المشروع،
- تتولى بلدية رواد مراقبة تقدم إنجاز الأشغال ومسك سجل للنفقات والفواتير ومتابعة حسن إنجاز المشروع عن طريق مصالحها الفنية،
- عند انتهاء الأشغال، ترسل بلدية روّاد الفواتير وايصالات استلام الأموال والشهادات التي تفيد بإنجاز المقاول لما عهد له من أشغال إلى سفارة الهند بتونس،
- تتولى سفارة الهند بتونس خلاص مستحقات المقاول عن طريق التحويل البنكي مباشرة بحسابه بعد مراقبة بلدية رواد لتقدم الأشغال، حيث تتولّى السفارة في مرحلة أولى تحويل 25 % من التكلفة الجملية إلى المقاول ثمّ تأذن بدفع القسط الثاني (25%) بعد إنجاز 60% من المشروع، وفي مرحلة أخيرة وبعد التأكد من انتهاء الأشغال تتولّى تحويل القسط المتبقي من المبلغ الإجمالي.
Page 2
وبناء على طلب سفارة *** بتونس إعفائها من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع "تعبيد أرضية ملعب بلدية رواد بالعشب الاصطناعي"، طلبتم معرفة إمكانية انتفاعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إنجاز المشروع المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الامتياز المذكور في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ بلدية رواد هي المستفيد النهائي، فإنّ سفارة الهند بتونس بصفتها المتصرّف في الهبة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع " ********************** " المموّل من قبلها بهبة في إطار التعاون الدولي وفي حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلّمة مسبقا لفائدة سفارة الهند من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وشريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
هذا ويجدر التأكيد على أنّ إقتناءات الشركة المقاولة الضرورية لإنجاز المشروع تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل ويمكنها الانتفاع بحق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما أنّه يمكنها إسترجاع فائض الأداء الذي لم يتسنّ طرحه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.