L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 183/2014 · 03/02/2014

Retenue à la source au titre de la location d'équipements de son et de la lumière

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة مقابل كراء تجهيزات إضاءة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.