مذكرة خاصة عدد 850 بتاريخ 29 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري كانت تقوم بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها لكم مقابل كراء جملة من معدات الإضاءة لإستعمالها عند تسجيل وبث حلقات منوعة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.