مذكرة خاصة عدد 834 بتاريخ 24 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه :
1) معرفة إن كانت المبالغ المدفوعة مقابل كراء المنقولات خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأكرية ومدكم بالنص القانوني الذي يعفي مؤسسات الإيجار المالي ومؤسسات كراء السيارا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.