حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان اقتناء وتركيب فوانيس إضاءة عمومية مقتصدة للطاقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلــى 1165 22/10/2025
الموضــــوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان اقتناء وتركيب فوانيس إضاءة عمومية مقتصدة للطاقة المرجـــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عملية اقتناء وتركيب فوانيس إضاءة عمومية مقتصدة للطاقة(LED)، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام العدد 18 مكرر من الفقرة I من الجدول " ب " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 7% عمليات توريد وبيع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
وتضبط قائمة هذه المواد والتجهيزات وشروط الانتفاع بالإمتياز المذكور بمقتضى الأمر عدد 191 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلّق بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% الفوانيس المقتصدة للطاقة التالية: • فوانيس ذات استهلاك ضعيف للطاقة مسماة "مقتصدة" الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية م 853931901 . • فوانيس بصمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية م 85437090994. • أجهزة إنارة أخرى بصمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية م 9405.
هذا ولمزيد من التوضيحات يتجه مدّي بأعداد التعريفة الديوانية للأفصال المزمع اقتناؤها.
Page 2
وفيما يتعلّق بخدمات تركيب التجهيزات المذكورة أعلاه فإنّها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشـمــلالـي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.