Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول الفوانيس المقتصدة للطاقة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 سبتمبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1282 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 8
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.