من وزير المالية بالنيابة
إلى
السيد
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أوت 2017.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم توليتم خلال سنة 2014 توريد فوانيس مقتصدة للطاقة تحت نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وتبعا لإخضاع هذه الفوانيس للاداء على القيمة المضافة بمقتضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.