من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على بعض التراخيص والشهادات الإدارية
المرجع: مكتوبكم عدد 028/2 بتاريخ 12 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص النظام الجبائي في مادة معلوم الطابع الجبائي على قائمة الشهادات و التراخيص الإدارية، أتشرّف بأن أطلب منكم مدّنا بالنصوص ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.