حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على بعض التراخيص والشهادات الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES N° 774 2019/03/01
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على بعض التراخيص والشهادات الإدارية
المرجع: مكتوبكم عدد 028/2 بتاريخ 12 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص النظام الجبائي في مادة معلوم الطابع الجبائي على قائمة من الشهادات والتراخيص الإدارية ، أتشرّف بأن أطلب منكم مدّنا بالنصوص القانونية المنظّمة لتلك الشهادات والتراخيص لكي يتسنّى لنا البتّ في طلبكم .
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.