من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على تراخيص العمل المسندة للأجانب
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 08 جانفي 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تحديد تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تراخيص العمل المسندة للأجانب وذلك تبعا لتحيين تعريفة الطابع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.