L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 228/2013 · 01/02/2013

حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على تراخيص العمل المسندة للأجانب

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على تراخيص العمل المسندة للأجانب  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 08 جانفي 2013  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تحديد تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان تراخيص العمل المسندة للأجانب وذلك تبعا لتحيين تعريفة الطابع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.