طلب توضيحات حول قيمة ضارب سنوي مرتبط بالنمو الاقتصادي للبلاد و حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على التراخيص أو الشهادات غير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
1299 2013/06/07
الموضوع: طلب توضيحات حول قيمة ضارب سنوي مرتبط بالنمو الاقتصادي للبلاد و حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على التراخيص أو الشهادات غير الخاضعة لمعاليم أو أتاوات المرجع: إحالتكم المؤرخة في 6 ماي 2013
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تضمنت طلب وزارة التجهيز والبيئة توضيحات حول قيمة ضارب سنوي مرتبط بالنمو الاقتصادي للبلاد وحول خضوع التراخيص أو الشهادات غير الخاضعة لمعاليم أو لأتاوات لمعلوم الطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بقيمة الرمز "ك" الخاص بالضارب السنوي المرتبط بالنمو الاقتصادي للبلاد
تبعا لقرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 المتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال يتم ضرب 3 عوامل : "ت" x ("أ" = 1 أو "ب" = 2 أو "ج" = 3) x "ك" مفصلة كالآتي :
-ترمز "ت" إلى التعريفة الأساسية لإشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وقد تمّ ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية ووزير الشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 ، – ترمز الأرقام : 1 – 2 – 3 إلى ثلاثة عوامل ضرب مرتبطة بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات ، -ترمز "ك" إلى ضارب يضبط سنويا من قبل وزير المالية وهو ذو قيمة مرتبطة بالنمو الاقتصادي للبلاد.
Page 2
وقد حددت قيمة الرمز "ك" المذكور بـ 1 وذلك بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ماي 1950 المتعلق بضبط تعريفة أتاوات إشغال أو استعمال المواد أو تجهيزات الملك العمومي كما تمّ إتمامه بالقرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1956 علما وأن القرار المذكور لم يتم تنقيحه منذ ذلك التاريخ.
2) فيما يتعلق بمعلوم الطابع الجبائي الموظف على التراخيص أو الشهادات غير الخاضعة لمعاليم أو لأتاوات
طبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمّ تنقيحه بأحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2013 تخضع التراخيص أو الشهادات غير الخاضعة لمعاليم أو لأتاوات المسلمة من طرف الدولة إلى معلوم طابع جبائي محدد بـ 3 دنانير.
وبالتالي، فإن الشهادات والتراخيص المقدمة من طرف مصالح وزارة التجهيز بما في ذلك قرارات تصفيف والتراخيص على ممر مجرى مياه والقرارات الإستثنائية للجولان تخضع لمعلوم طابع جبائي محدد بـ 3 دنانير.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.