Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71319 بتاريخ 11/12/2025 : عدم جواز الاحتجاج بالحكم المسحي القاضي بالتسجيل في دعوى كف الشغب قبل ترسيمه بالسجل العقاري
Principe juridique
- لا يمكن الاحتجاج بالحكم المسحي القاضي بالتسجيل كأساس لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل قبل أن يصبح الحكم باتا ويرسم بالسجل العقاري.
- تختلف دعوى كف الشغب عن العقارات المسجلة من حيث نظامها وشروطها عن الدعوى الحوزية، إذ تقوم الأولى على ثبوت الحق الملكي أو نفيه، بينما تنهض الثانية على حماية الحوز بصفة مؤقتة.
- لا يعد طلب تعطيل النظر في القضية إلى حين البت في طعن تعقيبي مسحي من المسائل الأولية أو التوقيفية التي توجب على المحكمة إرجاء النظر في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.