Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75175 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة في الملف

J P 75175/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
  2. وحيث يستفاد أن تحصيل فهم الوقائع من صلاحيات محكمة الموضوع، ولكن حكمها يخضع لرقابة محكمة التعقيب في تكييف ذلك الفهم على مقتضى أحكام القانون وحسن تطبيق مقتضياته، وفي اعتماد تعليل مستساغ سنده مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة.
  3. وحيث أن محكمة الموضوع ملزمة بتناول وقائع الدعوى وأدلتها كمحكمة أصل، واستخلاص ما إذا قامت المحكمة الابتدائية بما يلزم لاستبيان وجه الفصل في النزاع، وتقرير ما يلزم من الأبحاث والتحقيقات لتجاوز النقائص والإخلالات التي عاينتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.