Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75918 بتاريخ 29/01/2025 : عدم وجوب البطلان لمجرد تقديم صورة ضوئية من الحكم المستأنف في الجلسة الأولى

J P 75918/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. عدم وجوب البطلان لمجرد تقديم صورة ضوئية من الحكم المستأنف في الجلسة الأولى إذا كان متاحا تقديم النسخة القانونية أثناء النشر دون أن يترتب عن ذلك أي ضرر للمستأنف ضده.
  2. يجوز التمسك بالدفوع المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها وسائل جديدة طالما أن الطلب الأصلي باق على حاله.
  3. لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة دون المنازعات الواهية التي يكون الالتفاف عنها ولو بدون تعليل مستبطنا لرفض الأخذ بها لعدم جديتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.