Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77308 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان عريضة الدعوى لخطأ في لقب المدعى عليه وعدم زوال موجب البطلان
Principe juridique
- بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.
- المبطلات المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون انتظار إثارتها من الخصوم.
- لا يلزم قاضي الأمور المستعجلة بحماية حق الارتفاق إلا في إطار ما يسمح به الفصل 201 م م م ت، وعليه أن يحجم عن التصدي لأصل الحق أو المساس به لصبغة قراراته الوقتية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.