Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي
Principe juridique
- - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.
- - يجب قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين قراءة واسعة عملا بمقتضيات الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، بما يكرس سياسة المشرع نحو التوسيع في حصول المتضررين على التعويضات.
- - لمحكمة الموضوع حرية تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين بالترفيع أو التخفيض في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15%، بشرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.
Textes appliqués
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.