Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي

J P 83840/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.
  2. - يجب قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين قراءة واسعة عملا بمقتضيات الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، بما يكرس سياسة المشرع نحو التوسيع في حصول المتضررين على التعويضات.
  3. - لمحكمة الموضوع حرية تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين بالترفيع أو التخفيض في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15%، بشرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.