Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل
Principe juridique
- - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.
- - التعويض عن الضرر المهني المنصوص عليه بالفصلين 127 و134 من مجلة التأمين لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي قبل وقوع الحادث، بل يقوم على مبدأ إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث، ويعتمد على تأثير الضرر على النشاط المهني في المطلق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.