Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93824 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى التمليك بجزء يسير لا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي السابق
Principe juridique
- - دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
- - تحميل مصاريف التقاضي وأتعاب الخبرة على المالك المطلوب تمليكه منه في دعوى التمليك بجزء يسير يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى الاستثنائية التي تعد بيعاً جبرياً، وتنطبق عليها أحكام البيع المنظمة بالفصل 676 م.ا.ع، حيث تبقى المصاريف محمولة على المشتري.
Textes appliqués
- الفصل 58 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 307 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 37 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 12 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 128 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 676 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.