Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73936/76104 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجرة وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل

J P 73936/76104/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة، وهو ما يشكل هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا ينحصر مفهوم الطرد في الواقعة المادية المتمثلة في الإيقاف عن العمل.
  2. يجب أن يحدد الحكم الصفة القانونية الصحيحة للمحكوم عليه بالآداء، وهي صفة المؤجر القانوني (صاحب المؤسسة) وليس صفة الورثة فقط، لأن انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر ويجعله طرفاً في العلاقة الشغلية.
  3. أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويسري على جميع المستحقات المرتبطة بتلك العلاقة أياً كان تاريخ استحقاقها، ولا يسقط الحق في المطالبة بها إلا إذا تجاوز الاجير هذا الأجل عند رفع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.