Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73931/75959/77915/2025 بتاريخ 04/04/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون في تكييف الطرد التعسفي
Principe juridique
- - عدم خلاص الأجور من المؤجر لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا يقتصر الطرد على واقعة الإيقاف المادي عن العمل.
- - انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر، ويجب أن يحدد الحكم المطلوب بالآداء بصفته المؤجر القانوني (صاحب المؤسسة) وليس بصفته وارثاً فقط.
- - أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يسري ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسقط الحق في المطالبة بالمستحقات المستحقة قبل هذا التاريخ إذا رُفعت الدعوى قبل مرور العام من تاريخ الانقطاع.
- - التضامن بين المدينين بالآداء لا يحمل عليهم بالظن، ويجب على محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد له سواء كان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.