الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
إنَ محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الللاحقة له
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر القروض على الودائع.
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة المؤسسات والمهنيين في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا (COVID-19)
الفصل 2
على البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. ويتم ذلك على إثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.
ولا تعتبر اجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 4
تلغى بصفة استثنائية ومؤقتة أحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنلك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر القروض على الودائع وذلك بعنوان الثلاثي الأوّل والثاني والثالث من سنة 2020 وتعوض بما يلي :
- على البنوك التي يتجاوز مؤشر القروض على الودائع لديها 120% في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر ب1% كل ثلاثي. ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
- يعرف مؤشر القروض على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين :
| البسط | المقام |
| قائم القروض الخام على الحرفتء بالدينار يطرح منه إجمالي الاقساط المؤجلة بالدينار المفصلة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور |
مدموع العناصر التالية - قائم ودائع و موجودات الحرفاء بعد طرح المستحقات الاخرى للحرفاء - قائم شهادات الإيداع - كل شكل آخر للإقترضات بالدينار وبالعملة باستثناء القروض الرقاعية والقروض على السوق النقدية |
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 2 من هذا المنشور.
ويرجع العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر القروض على الودائع ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2020.
الفصل 5
على البنوك والمؤسسات المالية موافاة البنك المركزي التونسي شهريا عبر نظام تبادل المعطيات بقائمة المنتفعين بإجراءات المساندة الاستثنائية (ملف ,EXCEL) وذلك وفقا للجدول المدرج بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
الفصل 6
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ نشره
المحافظ
مروان العباسي