Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84626 بتاريخ 06/04/2026 : رفض دعوى كف الشغب لعدم ثبوت صفة القائم بها في العقار المسجل
Principe juridique
- - عند نقض الحكم وإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الأصل، تسترجع محكمة الإحالة كامل سلطتها في النظر في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً دون أن تكون مقيدة بما ورد بالقرار المنقوض، ما لم يكن النقض مؤسساً على خطأ في تطبيق القانون في مسألة قانونية محددة.
- - تحميل أجرة الاختبار على الطرف المحكوم عليه لا يشترط أن يكون هو من طلب إجراءه، إذ أن معيار تحميل المصاريف يقوم على مآل الدعوى ومن صدر الحكم ضده، وذلك ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في توزيع مصاريف التقاضي.
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل تتجه إلى صيانة الانتفاع المشروع المتفرع عن الحق العيني الثابت بالرسم العقاري أو غير المتعارض معه، مما يجعلها مرتبطة بوجود حق ظاهر مستمد من مركز قانوني منسجم مع ما استقر عليه الرسم العقاري.
- - عدم ثبوت صفة القيام بالدعوى على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لوجود نزاع جدي وجوهري يتعلق بمدى صحة انتقال الملكية وحدودها، يعد سبباً كافياً لرفض دعوى كف الشغب ذات الطبيعة الوقتية.
Textes appliqués
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.