Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82021 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب إعادة محكمة الموضوع التكييف القانوني للدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم
Principe juridique
- - من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
- - يمنح حق الملكية المشاع في عقار مسجل لكل شريك على الشياع الصفة والمصلحة في القيام بدعوى كف الشغب لحماية انتفاعه بحقه المرسم دون حاجة إلى معاضدة شريكه في الملك.
- - لا يقبل إدخال طرف في النزاع أو التداخل الجبري إلا إذا استوجب فصل النزاع تداخله كطرف في القضية، حيث يتوقف فصلها على حضوره فيها أو دراءً لاعتراضه على الحكم الذي قد يصدر فيها.
- - تكرس الفصول 305 و307 و309 من مجلة الحقوق العينية حماية مطلقة لأصحاب الحقوق المرسمة بالسجلات العقارية من كل عمل يمس بحقوقهم، ويعتبر كل تصرف في عقار مسجل بدون وجه قانوني شغبا يستوجب الحكم بكفه بقطع النظر عن تاريخ البناء أو حسن نية المشاغب.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 224 م ح ع autres décisions
- الفصل 547 م اع autres décisions
- الفصل 241 م اع autres décisions
- الفصل 37 من م ح ع autres décisions
- الفصول 305 و307 و309 م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.