Tolérance administrative relative aux salariés à faible revenu ayant supporté à tort la retenue à la source
الخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 11 1130
مــن وزير الماليـــــة إلـــى […]
الموضـوع: حول إرجاع الخصم من المورد المتعلق بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة […] من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به […] على غير وجه حق إلى الأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وطرح هذه المبالغ من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا إلى الخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ، فإنه يمكن للشركة موضوع مكتوبكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Tolérance administrative relative à la retenue à la source opérée à tort aux salariés à faible revenu
- Tolérance administrative relative à la retenue à la source opérée à tort aux salariés à faible revenu
- Procédures à suivre pour régulariser la situation des salariés à faible revenu ayant supporté à tort la retenue à la source
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort