من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تابعة لمجمع "ب" سترجع مبالغ الخصم من المورد التي أنجزتها عن غير وجه حق للأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 مقابل طرح المبالغ المذكورة من الخصم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.