من وزير المالية
الى
الموضوع: حول ارجاع مبالغ الخصم من المورد على المرتبات و الاجور المعفاة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 اوت 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إرجاع الخصم من المورد المنجز خلال سنة 2015 وشهري جانفي وفيفري من سنة 2016 على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 73
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.