من وزير المالية
الى
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين شركة ****** بصفة إستثنائية من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأجراء المعنيين وطرح هذه المبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.