Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46594 بتاريخ 28/02/2023 : استبعاد نتائج أعمال الخبرة في النزاعات العقارية يقتضي تعليلا صريحا
Principe juridique
- إثارة المحكمة لمسألة الصفة من تلقاء نفسها تدخل في نطاق رقابتها لشروط القيام بالدعوى ولا تعد خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
- استبعاد المحكمة لنتائج أعمال الخبرة دون التصريح بالتخلي عنها أو بيان أسباب عدم الأخذ بها يجعل قرارها فاقدا للتعليل المستوجب قانونا.
- في دعوى التعويض عن الضرر اللاحق من التسجيل الخاطئ، يعد الاعتماد على أعمال أهل الخبرة والتحري الفني وسيلة لازمة للتحقق من المساس بحقوق الغير ولا يكفي الركون إلى عمومية أثر حكم التسجيل دون فحص آثاره تجاه ذي الصفة والمصلحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 12 و19 م م م ت autres décisions
- الفصول 112 و123 م م م ت autres décisions
- الفصول 112 و113 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 مرافعات autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.