Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76498.2019 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير عناصر الحيازة
Principe juridique
- لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
- يستفاد من رقابة محكمة التعقيب أن سلامة التعليل تتأكد متى جاءت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة لجواب المحكمة عن الدفوع والمعارضات بعد فحص وثائق الخصوم والترجيح بينها وفق ما يستوجب من أبحاث مكتبية وعينية.
- إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية متى أذنت به محكمة الموضوع طبق النصوص المنظمة للتسجيل الإجباري وتعلقت نتائجه بثبوت عناصر الحيازة يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يعيبه الطعن ما دام مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- احكام الفصل 581 من م ا ع autres décisions
- الفصل 94 من م م م ت autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفقرة 1 من الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 51 من م ح ع و391 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 92 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 4 وما بعده من مرسوم 20/2/1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.