Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76498.2019 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير عناصر الحيازة

J P 76498.2019/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
  2. يستفاد من رقابة محكمة التعقيب أن سلامة التعليل تتأكد متى جاءت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة لجواب المحكمة عن الدفوع والمعارضات بعد فحص وثائق الخصوم والترجيح بينها وفق ما يستوجب من أبحاث مكتبية وعينية.
  3. إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية متى أذنت به محكمة الموضوع طبق النصوص المنظمة للتسجيل الإجباري وتعلقت نتائجه بثبوت عناصر الحيازة يعد من صميم سلطتها التقديرية ولا يعيبه الطعن ما دام مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.