Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51342 بتاريخ 30/01/2023 : عدم خضوع العقار لنظام الاشتراك في الملكية متى ثبت انتفاء تخصيصه لاستعمال العائلة أو لمصلحتها

J P 51342/202330 janvier 2023

Principe juridique

  1. يبقى القيام بالاعتراض على الحكم ممكنا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل، ولا يمنع ذلك من تسجيل أكثر من مطلب اعتراض على نفس الحكم طالما لم يصدر حكم في أحدهما يترتب عنه الرجوع فيه أو رفضه شكلا.
  2. الخطأ المادي في رسم اسم المعترض عليها لا يوجب بطلان مطلب الاعتراض متى لم يحصل نقص في بيان الهوية يتعذر معه تحديد الطرف، ومتى انتفى الضرر بحصول العلم بالإجراء.
  3. يتعين لاعتبار العقار خاضعا لنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين توفر معيار التخصيص لاستعمال العائلة او لمصلحتها، ويجوز اثبات عكس الحالة الظاهرة للعقارات المكتسبة بعد الزواج بكل الوسائل، فإذا ثبت انتفاء هذا التخصيص خرج العقار من نطاق الحماية المقررة للتفويت.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب الفصل في موضوع النزاع دون احالة متى كان النزاع مهيا للفصل فيه وتوفرت موجبات النقض دون احالة عند الطعن للمرة الثانية لغير السبب الاول الواقع من اجله النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.