Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30907 بتاريخ 02/02/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي يثبت متى أمكن التثبت من جدية الدفع دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق
Principe juridique
- مجرد التشكي الجزائي لا يكفي لاعتبار النزاع ماسّا بأصل الحق في المادة الاستعجالية ما لم يقترن بما يفيد صدور حكم باتّ في الغرض أو بما يجعل الفصل في الطلب متوقفا حتما على نتيجة التتبع الجزائي.
- فحص القاضي الاستعجالي لدفوع الخصوم ومؤيدات الدعوى للتحقق من جدية المنازعة وتقدير ما إذا كان الخوض فيها يفضي إلى المساس بأصل الحق هو من صميم وظيفته ولا يفرغ القضاء الاستعجالي من محتواه.
- التأكد يقوم على ثبوت خطر ملمّ وداهم أو ضرر مستمرّ يتعذر تداركه إذا اتبعت الإجراءات العادية ولا يتوقف على سرعة صاحب الحق في القيام بالدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 421م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م ممت autres décisions
- الفصل 473 م ا ع autres décisions
- الفصل 173 ی مجله الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 12 من ممم ت autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.