Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39509.2022 بتاريخ 21/06/2022 : احتساب شرط تجاوز ربع معين الكراء عند طلب التعديل لا ينطلق من الزيادة الاتفاقية
قرار تعقيبي عدد 39509.2022 بتاريخ 21/06/2022 : اعتماد قاعدة الفصل 242 م ا ع لضبط منطلق احتساب التعديل القضائي لمعين الكراء يعد خطأ قانونيا
Principe juridique
- يخضع تعديل معين الكراء في نطاق الأكرية التجارية إلى الشروط الموضوعية المحددة قانونا، ويقتضي تحقق تغييرات في الأحوال الاقتصادية تتجاوز ربع قيمة كراء الأماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي حتى يقبل المطلب.
- لا يصح اتخاذ الزيادة الاتفاقية اللاحقة منطلقا وحيدا لاحتساب التعديل القضائي عند النظر في توفر شروطه، إذ يجب تقييم تغير الأحوال الاقتصادية بالرجوع إلى عقد التسويغ ومبالغه الأصلية وباعتبار مدة التسويغ المتعلقة بطالب التعديل.
- لا مجال لإقحام الفصل 242 م ا ع لتبرير اعتماد آخر زيادة اتفاقية كقاعدة حاكمة لمنهج احتساب التعديل القضائي لمعين الكراء ما دام النزاع يندرج ضمن نظام قانون الأكرية التجارية الذي يضبط معيار التعديل وشروطه على نحو خاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
- الفصول 25 و26 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 24 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.