Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28005.2021 بتاريخ 25/10/2021 : الطلبات المالية أمام الاستئناف لا تعد طلبا جديدا إذا كان عدم تقديمها ابتدائيا نتيجة عدم الاستجابة لطلب تحضيري لتعيين خبير
قرار تعقيبي عدد 28005.2021 بتاريخ 25/10/2021 : لا تعد الطلبات المالية المقدمة استئنافيا طلبا جديدا متى كان عدم تقديمها ابتدائيا نتيجة رفض إجراء الخبرة اللازمة لتحديد نسبة العجز
Principe juridique
- لا يعد تقديم الطلبات المالية في الطور الاستئنافي طلبا جديدا إذا كان امتناع تقديمها في الطور الابتدائي ناتجا عن عدم الاستجابة لطلب تحضيري بتعيين خبير يحدد نسبة السقوط التي تتوقف عليها صياغة تلك الطلبات.
- تملك محكمة الاستئناف بمقتضى الفصل 149 م م م ت سلطة تقديرية في أن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى عند التصدي لدفع شكلي تقرر عدم صحته أو أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
- تقدير مسؤولية أطراف حادث مرور واستنتاجها من الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع يخضع للإطار القانوني الوارد بالفصل 123 من مجلة التأمين ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصلين 144 و147 م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 130 و134 م ت autres décisions
- الفصل 149 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.