Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39078 بتاريخ 27/04/2022 : صحة العقلة التوقيفية تتوقف على قابلية السند للتنفيذ عند البت في تصحيحها
قرار تعقيبي عدد 39078 بتاريخ 27/04/2022 : صحة العقلة التوقيفية لا تتوقف على قابلية السند للتنفيذ وقت إجرائها
Principe juridique
- لا يشترط لصحة إجراء العقلة التوقيفية أن يكون السند قابلا للتنفيذ وقت إجرائها، وإنما يتعين توفر قابلية التنفيذ عند القضاء في صحة إجراءاتها، وإلا تعين تأجيل النظر فيها إلى حين تحقق هذه القابلية.
- بطاقات الجبر وبطاقات الالزام تعد من السندات التنفيذية التي خول المشرع لبعض المؤسسات العمومية إصدارها، ويجوز اتخاذها أساسا لإجراء العقلة التوقيفية، كما لا يوقف الاعتراض تنفيذها وفق الأحكام التي منحَتها هذه الصبغة الإلزامية.
- تحديد فاضل الحساب موضوع التصريح في قضايا العقلة التوقيفية وضبطه وفق الإجراءات القانونية هو واجب محمول على المعقول تحت يده، ويقع على المعقول عنه عبء إثبات عدم صحة التصريح، أما المحكمة فتقتصر على معاينة محتوى التصريح وترتيب آثاره ما لم يثبت الطعن فيه بدليل قاطع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين128و330م.م.م.ت autres décisions
- الفصل26 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل105 من القانون عدد30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي autres décisions
- 534م.ا.ع autres décisions
- 332و335م.م.م.ت autres décisions
- الفصل26 المذكور autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل105 من القانون عدد30 لسنة1960 النشار اليه autres décisions
- الفصل534م.ا.ع القائل بانه اذا خص القانون صورة معينة بقي اطلاقه في الصور الاخرى autres décisions
- الفصل335م.م.م.ت autres décisions
- الفصل332م.م.م.ت autres décisions
- الفصل333م.م.م.ت autres décisions
- احكام الفصل330م.م.م..ت autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل335م.م.م.ت autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل225م.م.م.ت autres décisions
- الفصل332م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين330و332م.م.م.ت autres décisions
- الفصل29من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل330و335م.م.م.ت autres décisions
- الفصل333م.م.م.ت autres décisions
- احكام الفصل333م.م.م.ت autres décisions
- احكام الفصل339م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.