Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64328 بتاريخ 07/02/2024 : التعويض لفائدة المستفيد من التسجيل الخاطئ يثبت بمجرد قيام التسجيل على أساس خاطئ
Principe juridique
- تغيير السند القانوني للمطلب بين درجتي التقاضي لا يعدّ زيادة أو تغييرا في الدعوى متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم تعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
- عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف في أول جلسة لا يترتب عنه بطلان الاستئناف ما دام لا يمسّ الإجراءات الأساسية للطعن وما دام تداركه لاحقا ممكنا دون أن يلحق ضررا بحقوق الدفاع أو يحول دون اطلاع محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه.
- المسائل المتعلقة بالصفة والمصلحة التي لا تتصل بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية لا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويبقى تمسك الخصوم بها شرطا لبحثها والفصل فيها.
- التعويض على أساس الفصل 337 من م ح ع يثبت ضد المستفيد من التسجيل متى ثبت قيام التسجيل على أساس خاطئ دون اشتراط ثبوت خطأ شخصي أو تغرير صادر عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 83 و 107 autres décisions
- الفصل 337 من م ح ع autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- القانون عدد 10 المؤرخ في 23 جانفي 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.