Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : استحقاق منحة الحرمان يثبت بقيام الأصل التجاري عند التنبيه بعدم التجديد
قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : استحقاق منحة الحرمان يثبت بقيام أصل تجاري مكتسب وقت التنبيه بعدم التجديد
Principe juridique
- لا يتحقق سبب التعقيب المتعلق بتناقض الأحكام النهائية إلا إذا كانت الأحكام صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد الخصوم مع اختلاف موضوع وسبب النزاع لقيام قرينة التناقض.
- الطعن في أعمال الخبير بدعوى الزور لا يقبل بمجرد الادعاء، إذ لا يثبت زور الخبير إلا بدعوى جزائية تفضي إلى إدانة تكون لها حجية على القضاء المدني، ومع غياب ذلك لا تنطبق أحكام الفصل 251 م م م ت.
- استحقاق منحة الحرمان يرتبط بقيام أصل تجاري مكتسب وموجود وقت التنبيه بعدم التجديد، ولا يؤثر في ذلك غلق المحل أو تغير وضعه بعد مباشرة إجراءات الدعوى، لأن التقدير ينعقد على وضع الأصل عند التنبيه لا بعده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفقرة 5 من الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من قانون 61/1993 autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 189 و190 م ت autres décisions
- الفصل 88 و100 و112 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون du 25 mai 1277 autres décisions
- الفصلين 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.