Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : استحقاق منحة الحرمان يثبت بقيام الأصل التجاري عند التنبيه بعدم التجديد

قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : استحقاق منحة الحرمان يثبت بقيام أصل تجاري مكتسب وقت التنبيه بعدم التجديد

J P 26505.2021/202130 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق سبب التعقيب المتعلق بتناقض الأحكام النهائية إلا إذا كانت الأحكام صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد الخصوم مع اختلاف موضوع وسبب النزاع لقيام قرينة التناقض.
  2. الطعن في أعمال الخبير بدعوى الزور لا يقبل بمجرد الادعاء، إذ لا يثبت زور الخبير إلا بدعوى جزائية تفضي إلى إدانة تكون لها حجية على القضاء المدني، ومع غياب ذلك لا تنطبق أحكام الفصل 251 م م م ت.
  3. استحقاق منحة الحرمان يرتبط بقيام أصل تجاري مكتسب وموجود وقت التنبيه بعدم التجديد، ولا يؤثر في ذلك غلق المحل أو تغير وضعه بعد مباشرة إجراءات الدعوى، لأن التقدير ينعقد على وضع الأصل عند التنبيه لا بعده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.