Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76483 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الملكية بالرسم العقاري دون اشتراط الحيازة المادية
Principe juridique
- مفهوم "الانتفاع" الوارد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل ينصرف إلى الاستغلال بوصفه عنصرا من عناصر الملكية ولا يقتصر على حق الانتفاع بالمفهوم العيني.
- الدعوى المؤسسة على الفصل 307 م ح ع تحمي الانتفاع الفعلي بالعقار المسجل من حيث الاستعمال والاستغلال والتصرف بوصفه انتفاع المالك المرسم دون توقف على إثبات الحيازة أو وضع اليد بالمفهوم المادي.
- قاضي الناحية عند نظر دعوى كف الشغب في العقار المسجل يكتفي بالرجوع إلى بيانات السجل العيني لإثبات ملكية المدعي بالرسم العقاري دون تطرف إلى شروط الحيازة أو بحث عناصر أخرى خارجة عن بيانات الرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصلين 58و307 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 58 م حع autres décisions
- الفصل 630 م اع autres décisions
- الفصل 40 م ح ع autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 142 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.