L'usufruit est le droit d'user et de jouir, comme le propriétaire lui-même, d'un bien appartenant à autrui, mais à charge d'en conserver la substance.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 142
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes › Section II Du partage des biens successoraux
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77807 بتاريخ 13 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 68916 بتاريخ 23/10/2024 : انتفاء شرط التأكد بسقوط موضوع الإخراج بعد تحقق الإخلاء
شرط التأكد في القضاء الاستعجالي شرط ملازم للنزاع عبر مختلف درجات التقاضي ولا يقتصر تقديره على تاريخ رفع الدعوى، فمتى زال الخطر وزالت معه الحالة المتأكدة تعيّن رفض التدبير الوقتي.
-
قرار تعقيبي عدد 66922 بتاريخ 29/05/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي يتحدد بظاهر المؤيدات دون حسم مدى استمرار عقد التسويغ بعد انقضاء حق الانتفاع
اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ومع ذلك يجوز له تفحص الحجج والمؤيدات في ظاهرها واستخلاص ما يلزم عنها لتقدير جدية الطلب دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 29/11/2023 : التسليم في هبة حقّ الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني دون التخلّي المادي
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 32032 بتاريخ 05/04/2022 : سلامة التكييف القانوني تستوجب عدم إسناد حكم الالتصاق إلى وقائع مؤسسة على وعد بيع
لا يعدّ مجرد استحضار المحكمة لأحكام قانونية احتجّ بها أحد الأطراف تفعيلًا لها على النزاع متى ثبت من تعليلها أنها ردّت صراحة طلب تطبيقها وبيّنت عدم انطباقها على العلاقة القانونية موضوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 76483 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الملكية بالرسم العقاري دون اشتراط الحيازة المادية
مفهوم "الانتفاع" الوارد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل ينصرف إلى الاستغلال بوصفه عنصرا من عناصر الملكية ولا يقتصر على حق الانتفاع بالمفهوم العيني.
-
قرار تعقيبي عدد 312643 بتاريخ 08 ديسمبر 2014 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري