Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 29/11/2023 : التسليم في هبة حقّ الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني دون التخلّي المادي
Principe juridique
- الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
- إجراء عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تهم قاصرا يتحقق متى أذنت المحكمة بذلك وتم الاطلاع فعلا على الملف وإبداء الملحوظات، فلا يقوم موجب النقض بدعوى عدم العرض متى ثبت حصوله من واقع الملف.
- إمكان انصباب الهبة على حقّ الرقبة يستفاد من عموم تعريف الهبة كتمليك مال بدون عوض، بما يجعل حقّ الرقبة صالحا لأن يكون محلا للهبة طالما لم يرد مانع تشريعي.
- التسليم المشترط لصحة الهبة عند انصبابها على حقّ الرقبة لا يلزم أن يكون تخلّيا ماديا عن العقار، بل يكفي التسليم القانوني القائم على خروج الحق من الذمة المالية للواهب وانتقاله إلى ذمة الموهوب له مع بقاء الانتفاع لفائدة الواهب بما لا يتنافى مع طبيعة هبة حقّ الرقبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 من م اش-القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28/10/2006-الفصل 256 م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 200 من أش-الفصل 201 من م اش-الفصل 202 الموالي-الفصل 593 من م اع-الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 142 من ذات المجلة-الفصل 164 المتعلق بحق الاستعمال أو السكنى-الفصل 143 من بعده-الفصلان 153 و154 من م ح ع-الفصل 202 من م ا ش-الفصل 593 مدني-الفصل 203 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.